أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الخميس قانونا يقضي بتخفيض مدة خدمة العلم من 24 شهرا إلى 21 شهرا تبدأ من تاريخ السوق على أن يستثنى من هذا القانون من لم يتجاوز في دراسته الصف الخامس الابتدائي, بحيث يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من مطلع العام 2009.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته أمس الأربعاء تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم بحيث تخفض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق.
وجاء في نص القانون أن "مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها".
وكانت مدة خدمة العلم في سورية سنتين ونصف قبل أن يصار إلى تخفيضها في العام 2005 إلى سنتين.
وأشار القانون إلى أن الأيام الزائدة عن الواحد والعشرين شهراً بانتظار موعد التسريح الجماعي تعد خدمة إلزامية.
ويقوم التسريح من خدمة العلم في سورية على مبدأ التسريح الجماعي الذي يتم من خلاله تسريح كل المكلفين الذين التحقوا بالخدمة في نفس الشهر بشكل جماعي في بداية الشهر الذي يلي تاريخ التسريح.
واستثنى القانون من تخفيض المدة "المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون بحيث تبقى مدة الخدمة الإلزامية أربعة وعشرين شهراً".
وعن المستفيدين من القانون, قال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن "جميع المجندين الذين سيقوا إلى الخدمة الإلزامية قبل 1/1/2009 بـ مدة لا تتجاوز الـ18 شهرا مستفيدون حكما باستثناء من لم يتجاوز الصف الخامس في دراسته", مشيرا إلى أن " كل من سيكون سحبهم في الأشهر القادمة مستفيدون من القانون".
وأوضح حبش أن "غير المستفيدين من القانون هم من يصادف تسريحهم قبل 1/1/2009 أو في 1/1/ 2009 أو في 1/2/2009", مشيرا إلى أن "أول المستفيدين هم من سيسرحون في 1 آذار بحيث سيكون تسريحهم الفعلي في 1 كانون الثاني".
وتابع أن "الذين يصادف تسريحهم شهر كانون الأول 2008 وشهر كانون الثاني 2009 وشهر شباط 2009 لن يستفيدوا من هذا القانون".
ويدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره, وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد استدعاؤه مع انتهاء دراسته. ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد لأمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد.