* والتلبية معناها : الإجابة للَّه ، والإقامة على طاعته ، فكأنه يقول : إجابه لك بعد إجابه وإقامة على طاعتك ، وفسَّرها بعضهم بمضمونها : "أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك "
وقد أمر اللَّه عز وجل عبده وخليله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج ، قال تعالى :( وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعل كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) .آية رقم (27) سورة الحج .
روى ابن الجوزي بسنده عن مجاهد رحمه اللَّه قال : " لما قيل لإبراهيم عليه السلام : (وأَذِّن في الناس بالحج ) ، قال : يا رب كيف أقول ؟ قال : قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ، فصعد الجبل فنادى : أيها الناس أجيبوا ربكم ، فأجابوه: لبيك اللَّهم لبيك ، فكان هذا أول التلبية"
والأفضل لزوم هذه التلبية ، لأنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد عليها ما ورد عن الصحابة فلا بأس .
ولذا قال جابر رضي اللَّه عنه : " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئاً ، ولزم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تلبيته " .
وروى أبو داود وابن ماجه عنه قال : " والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً " .
وقد روى مسلم عن نافع قال : " فكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك ، لبيك وسعديك والخير بيديك ، والرغباء اليك والعمل " .
وفي رواية له : أن عمر رضي اللَّه عنه كان يقولها بعد التلبية "
وعن أنس أنه كان يزيد : " لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً " ذكره النووي"
قال الشافعي رحمه اللَّه : " ولا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ، ولا غيره من تعظيم اللَّه ودعائه مع التلبية ، غير أن الاختيار عندي أنه يفرد ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "".
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اللَّه : " وإن زاد على ذلك... جاز كما كان الصحابة يزيدون ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسمعهم ، فلم ينههم""
* ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية ، لما روى البخاري عن أنس رضي اللَّه عنه قال : " وسمعتهم ـ يعنى الصحابة ـ يصرخون بها صراخا""
وروى الخمسة عن خلاد بن السائب ، عن أبيه رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " إسناده جيد .
وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن بكر قال : " كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين ". قال ابن حجر : " إسناده صحيح"
وسيأتي حديث : "أفضل الحج العج والثج" .
وفي الحج أمثلة كثيرة على ذلك :
1- ففي" الصحيحين "عن عابس بن ربيعة رحمه اللَّه قال:"رأيت عمر يقبل الحجر ، ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"
ولمسلم : عن عبد اللَّه بن سرجس رضي اللَّه عنه قال: "رأيت الأصلع - يعني عمر بن الخطاب - يقبل الحجر ويقول :واللَّه إني لأُقبّلك، وإني أعلم أنك حجر ، وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبلتك "
قال ابن الجوزي رحمه الله: "وفي هذا الحديث من الفقه أن عمر نبّه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار ، وأخبر أني إنما فعلت ذلك للسنة ، لا لعادة الجاهلية ، وفيه بيان متابعة السنة ، وإن لم يوقف لها على علل ، على أنه قد ذكرت علتان في تقبيل الحج لمسه "
وقال النووي رحمه اللَّه :"وأما قول عمر رضي اللَّه عنه : لقد علمت أنك حجر،وإني لأعلم أنك حجر ، وإنك لا تضر ولا تنفع ، فأراد به بيان الحث على الإقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في تقبيله ، ونبه على أنه لولا الإقتداء به لما فعله ، وإنما قال : وإنك لا تضر ولا تنفع ، لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار ، وتعظيماً ورجاء نفعها، وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها ، وكان العهد قريباً بذلك، فخاف عمر رضي اللَّه عنه أن يراه بعضهم يقبله ، ويعتني به فيشتبه عليه"
وقال الطبري رحمه الله : "أراد عمر رضي اللَّه عنه أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته ، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان "
قلت : ففي هذا الحديث دليل على شدة متابعة عمر رضي اللَّه عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل الحجر مع كونه لا يضر ولا ينفع ، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإننا نفعله .
وفيه دليل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها له ولأمته ، وأن الأصل التأسي به فيها ، ما لم يرد دليل يقتضي تخصيصه بها .
واعلم أن السنة هو استلام الحجر الأسود وتقبيله في الطواف إن تيسر ، فإن شق استلمه بيده وقبّل يده ، لما روى مسلم عن نافع قال : "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ،ثم قبّل يده ، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله ""
وروى أيضاً عن أبي الطفيل رضي اللَّه عنه قال:رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن""
فإن شق استلامه باليد أو بشيء ، أشار إليه ، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: " طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر ""
فهذه ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم اعلم أنه يشرع أن يقول عند ابتداء الطواف :"بسم اللَّه واللَّه أكبر".
لما روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما بسند صحيح :"أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان إذا استلم الركن قال:"بسم اللَّه واللَّه أكبر""
2 - في "الصحيحين " والترمذي وغيرهم ، عن أبي الطفيل قال:"كنت مع ابن عباس ، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه ، فقال له ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني ، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً" . هذه رواية الترمذي .
وفي رواية مسلم : " أنه سمع ابن عباس يقول :لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين" .
وفي رواية البخاري : عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: "ومن يتّقي شيئاً من البيت ؟ وكان معاوية يستلم الأركان : فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان ، فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، وكان ابن الزبير يستلمهن كلُّهن ".
وفي "الصحيحين" عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال :"لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ".
ففي هذين الحديثين دليل على شدة متابعة الصحابة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا سيما إنكار ابن عباس رضي اللَّه عنهما لمعاوية ، واحتجاجه صحابه بقوله :"ليس شيء من البيت مهجورا ".
قال الشافعي رحمه اللَّه ـ في الجواب عن هذه الحجة ـ :"بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به ؟ ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركاً ، ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما ، لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها ، ولا قائل به" ا.هـ"
والحكمة من عدم مشروعية استلام الركن الشمالي والغربي ، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة السلام . فقد ثبت في "الصحيحين " عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال :" ما أُرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللًذين يليان الحِجر ، إلا أن البيت لم يُتمم على قواعد إبراهيم ""
قال النووي رحمه اللَّه : "قال القاضي أبو الطيب : أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف ، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان "ا.هـ.
والاستلام للركن اليماني : هو إمرار اليد اليمنى عليه من غير تكبير، فإن شق استلامه لم يشر إليه ولم يكبر ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال العلماء :" ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، لقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما :"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طَوْفه ". قال نافع : وكان عبد اللَّه بن عمر يفعله " أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح"
3- وفي " صحيح مسلم "عن وبرة بن عبد الرحمن قال:" كنت جالساً عند ابن عمر ، فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف ؟ فقال : نعم ، قال :فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ؟ فقال ابن عمر : فقد حجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبِقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً".
فهذا الذي قاله ابن عمر رضي اللَّه عنهما فيه إثبات طواف القدوم للحاج إذا كان مفرداً أو قارناً ، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفة ، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه اللَّه : "وأما قول ابن عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخراً ، وقد دخل وقت الوقوف ، فحينئذ نقول :محافظة على الوقوف أولى من دخول مكة ، وطوافه وسعيه، لأن الوقت الآن وقت للوقوف "ا.هـ"
4- وأخرج البخاري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهم قال : " كتب عبد الملك إلى الحجاج : أن لا تخالف ابن عمر في الحج ، فجاء ابن عمر ـ وأنا معه ـ يوم عرفه حين زالت الشمس ، فصاح عند سُرادق الحجاج ، فخرج وعليه ملحفة معصفرة ، فقال : مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال :الرواح إن كنت تريد السنة ، قال: هذه الساعة ؟ قال نعم ، قال:فأنظرني حتى أُفيض على رأسي ، فنزل حتى خرج الحجاج ، فسار بيني وبين أبي ، فقلت :إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة ، وعجِّل الوقوف ، فجعل ينظر إلى عبد اللَّه ، فلما رأى عبد اللَّه ذلك ، قال: صدق".
وفي رواية :"أن الحجاج عام نزل بابن الزبير ، سأل عبد اللَّه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة ، فهجِّر بالصلاة يوم عرفة ، فقال عبداللَّه : صدق ، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ، فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك إلا سنته".
ففي هذا الحديث دليل على شدة متابعة الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث أخبر سالم الحجاج بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في عرفة ، فقال له: " إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة ، وعجَّل الوقوف "وتصديق ابن عمر له.
وفي الحديث دليل على احترام العلماء للأمراء ،وعدم مخالفتهم ،وكذا رجوع الأمراء للعلماء وسؤالهم .
الوقفة الثانية: استحباب الغسل عند الإحرام :
لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما ولدت :"اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ".
وفي "صحيح مسلم " عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : نَفِست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُهلّ ".
وفيه أيضاً عن جابر رضي اللَّه عنه قال : أقبلنا مهلين مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي اللَّه عنها بعمرة ، حتى إذا كنا بسرف عَركت، وفيه:فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج""
وقد روى الترمذي عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل " .
قال الترمذي :" هذا حديث حسن غريب " .
قلت : الحديث إسناده ضعيف ، وله شواهد متعددة بها يتقوى"
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال :"من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة " رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم .
ففي هذه الأحاديث : دليل على استحباب الغسل عند الإحرام للرجل والمرأة سواءً كانت طاهراً ، أو حائضاً أو نفساء .
قال الإمام أحمد :"ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا ، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم ، فإن لم يفعلا فلا بأس ".
وقال في رواية أخرى :"والحائض إذا بلغت الميقات ، فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا بالصفا والمروة ، ولا تدخل المسجد أعجب إليَّ.." "
والمراد بالاغتسال كما يغتسل للجنابة ، فيتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغسل رأسه حتى يرويه بالماء، ثم يفيض الماء على سائر بدنه ، وهذه صفة الغسل الكامل ، وهي أفضل .
قال النووي رحمه اللَّه :" اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي ، أو غيره، ولا يجب هذا الغسل ، وإنما هو سنه متأكدة يكره تركها ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه الأصحاب " .
ثم ذكر استحباب الاغتسال للحائض والنفساء ، قال :"ويغتسلان بنية غسل الإحرام ، كما ينوي غيرهما ""
وقد جعل ابن حزم رحمه اللَّه الغسل عند الإحرام للنفساء فرضاً واجباً ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس به "
قلت : الجمهور على استحبابه ، وهو الصواب .
فإن لم يجد الماء ،فقد استحب بعض أهل العلم أن يتيمم ،لأنه غسل مشروع فناب التيمم عنه كالواجب ، قاله القاضي أبو يعلى.
والصحيح أنه لا يستحب ، قال ابن قدامه : " لأنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه ، كغسل الجمعة ، وما ذكره ـ يعني القاضي ـ منتقض بغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة ، والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب يراد لإباحة الصلاة ، والتيمم يقوم مقامه في ذلك ، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة ، والتيمم لا يحصِّل هذا ، بل يزيد شعثاً وتغييراً "
قال العلماء : " ويسن للمحرم تنظفٌ بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه ، وتطيب في بدنه بمسك أو بخور .."
قلت : أما التنظُّف بأخذ الشعر والظفر ، فلم يرد فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اللَّهم إلا أن يقال إن ذلك داخل في جملة اغتساله .
ثم يقال :إذا لم يكن محتاجاً لأخذ شعر وظفر ، فلا يسن له حينئذٍ أخذ شيء منها ،أما إذا كان محتاجاً فلا بأس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه : " وإن احتاج إلي التنظيف ، كتقليم الأظفار ، ونتف الإبط، وحلق العانة ، ونحو ذلك، فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص الإحرام ، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة ، لكنه مشروع بحسب الحاجة ، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه "