| سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فؤاد
أتقبل المزاح : نقاط : 17422 2
| موضوع: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 09:42 | |
| شكرا على القسم الجديد المحدث
واحب ان اسال سؤال
هل يصح المسح على الجوارب
هل من الضروري ان تزيد المسافة للسفر عن 83 كم للقصر بالصلاة وان كان بالايجاب كيف تقصر الصلاة بعرفات وهي لاتبعد عن مكة المسافة المذكورة
وجزاكم الله خيرا سلفا |
|
| |
علي الشحود
أتقبل المزاح : نقاط : 17724 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 17:12 | |
| جواب السؤال الأول : وفي الموسوعة الفقهية الكويتية - (37 / 271) الْجَوْرَبُ هُوَ مَا يَلْبَسُهُ الإِْنْسَانُ فِي قَدَمَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَصْنُوعًا مِنَ الصُّوفِ أَوِ الْقُطْنِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فِي حَالَتَيْنِ . 1 - أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ مُجَلَّدَيْنِ ، يُغَطِّيهِمَا الْجِلْدُ لأَِنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . 2 - أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ مُنَعَّلَيْنِ ، أَيْ لَهُمَا نَعْلٌ وَهُوَ يُتَّخَذُ مِنَ الْجِلْدِ ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى الْقَدَمِ ، لأَِنَّ الْجِلْدَ لاَ يَشِفُّ الْمَاءَ . وَيَرَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ بِشَرْطَيْنِ : الأَْوَّل : أَنْ يَكُونَ ثَخِينًا لاَ يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَدَمِ . الثَّانِي : أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيُ فِيهِ وَأَنْ يَثْبُتَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ بِالْعُرَى وَنَحْوِهَا ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَا مَنْعُولَيْنِ . وَاسْتَدَلُّوا بِالآْتِي : أ - مَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَكُونَا عَلَيْهِمَا ، لأَِنَّهُمَا لَوْ كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ النَّعْلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُقَال مَسَحْتُ عَلَى الْخُفِّ وَنَعْلِهِ . وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا . ======================= وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (1 / 437) اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلَّدين أو منعلين ، واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين: اتجاه يمثله جماعة: وهم أبو حنيفة والمالكية والشافعية: لايجوز، واتجاه آخر يمثله الحنابلة، والصاحبان من الحنفية وعلى رأيهما الفتوى: يجوز. =================== فتاوى إسلامية - (1 / 311) حكم المسح على الجوربين ، والصلاة بالحذاء س هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليًا ؟ وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء ؟ ج يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين . والفرق بين الجوربين والخفين أن الخف ما يصنع من الجلد ، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه . ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدَث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما " . خرّجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن . ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز ================== فتاوى الأزهر - (1 / 37) المسح على الجوربين عند الوضوء
المفتي أحمد هريدى . 29 يناير 2969 م
المبادئ 1 - يجوز المسح على الجوربين شرعا لأى شخص كان - سليما أو مريضا - بشرط أن يكون ثخينين لا يشفان الماء . 2 - الفرض فى المسح يكون بثلاثة أصابع من أصابع اليد خطوطا بالأصابع من قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما
السؤال من السيد / م م أ بطلبه المتضمن أن السائل عندما يحين فصل الشتاء يحصل فى أصابع رجليه انتفاخ ، وبين الأصابع وبعضها عبارة عن حاجة بيضاء وتؤلمه وخصوصا عندما ينام بالليل ولا ينقطع هذا الألم إلا بعد أن يظل يدلك رجليه ويحك كل واحدة بالأخرى لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم كل ليلة، وقد عرض حالته هذه على طبيب فكتب له على دواء استعمله فلم يفده شيئا، فعاد للطبيب مرة أخرى فنصحه الطبيب فى هذه المرة بأن يمنع غسل رجليه فى الوضوء فلما منع عن رجليه غسلهما بالماء عند الوضوء ارتاح وزال عنه الألم . فالسائل الآن يمشى على الطريقة الآتية وهى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه بالماء ويصلى الفجر ثم يدهن ما بين أصابعه بالدواء ويلبس الجورب ثم يتوضأ لصلاة الظهر ولبقية الأوقات ولا يغسل رجليه بالماء فى الوضوء وإنما يمسح فوق الجورب من فوق الرجل من الأمام وهكذا، ويظل يستعمل هذه الطريقة طوال فصل الشتاء، أما فى فصل الصيف فإنه يتوضأ لكل الأوقات وضوءا كاملا ويغسل رجليه فى كل وضوء بالماء . وهو يسأل ما هو حكم الشرع الحنيف فى هذه المسألة، وهل ما يفعله صواب يقره الدين أم هو خطأ يجب أن يعدل عنه
الجواب المقرر شرعا فى فقه الحنفية أنه لا يجوز المسح على الجوربين عند أبى حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقال الصاحبان ( محمد وأبو يوسف ) يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان ( ولما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ) ولأنه يمكن المشى فيهما إذا كانا ثخينين وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشىء فأشبه الخف وله أنه ليس فى معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشى فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعن أبى حنيفة أنه رجع إلى قول الصاحبين وعليه الفتوى . هذا هو حكم الشرع فى المسح على الجوربين فى الحالة العادية للشخص الذى لا عذر له فى المسح على الجوربين وهو أنه يجوز المسح على الجوربين شرعا ويقوم مقام الغسل بالماء لأى شخص سليما كان أو مريضا بشرط أن يكون الجوربان ثخينين لا يشفان الماء، وهذا على القول المفتى به فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان . وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن برجليه مرضا وأن غسلهما بالماء يزيد من مرضهما ويؤلمه جدا فى فصل الشتاء، فيكون الدافع إلى المسح على الجوربين أقوى . وبناء على ما تقدم يجوز للسائل شرعا أن يمسح على الجوربين بشرط أن يكون الجوربان ثخينين لا يشفان الماء ويكون المفروض عليه فى المسح عليهما ثلاثة أصابع من أصابع اليد ( كالمسح على الخفين ) ويكون المسح عليهما خطوطا بالأصابع يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما . ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم =================== فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 1294) سؤال رقم 13954- لا يشترط أن يكون الجورب من الجلد ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها ؟ هل يجوز المسح على أية جوارب ، أم يجب أن تكون من الجلد ؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة. الحمد لله عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : (( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ )) . رواه الترمذي ( 92 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم ( 86 ) . قال " صاحب القاموس " : الجورب : لفافة الرِّجْلِ . قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة . َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " المصنف " لابن أبي شيبة ( 1 / 173 ) . قال ابن حزم : وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ .... " المُحَلَّى " ( 1 / 321 ) . وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم ، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق. والله أعلم . ==================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 185) رقم الفتوى 1397 يجوز المسح على الجورب المستوفي للشروط تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال الرجاء بيان حكم المسح على الجوارب الرجالية أو النسائية بدلا من غسل القدمين في الوضوء؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: فقد اشترط الجمهور لجواز المسح على الجوارب أن يكون الجورب قوياً صفيقاً بحيث يمكن المشي به للحاجة دون لبس النعال، وبعضهم لم يشترط ذلك، وجوّز المسح علي الجوارب مطلقاً، وحجتهم ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح علي جوربيه ونعليه" [ رواه الترمذي وحسنه]. فالأولى أن يحتاط في المسح على الجوارب ، فلا يمسح إلا على ما كان قويا صفيقاً. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ================= فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 1728) رقم الفتوى 4047 يجوز المسح على الجوربين الشفافين تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 السؤال هل يجوز المسح على الجوربين الشفافين؟ وهل يجوز المسح على الجوربين إذا اكتشفت أن بأحدهما خرقاً أو أن الجوربين من النوع الشفاف المنقش؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اشترط كثير من أهل العلم لمن أراد أن يمسح على جوربيه أن يكونا ساترين لموضع الفرض، وأن يكونا غليظين بحيث يمكن المشي عليهما، أخذا من المفهوم العام لمعنى الخف المعروف عند الصحابة الكرام. ومن العلماء من لم يشترط هذه الشروط، لعدم ورود نص عليها، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يحتاط المرء لنفسه ليخرج من هذا الخلاف. فلو نزع الشخص هذه الجوارب الشفافة وغسل رجليه فلا شك أن هذا أسلم وأنجى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والترمذي وصححه. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه =================== |
|
| |
علي الشحود
أتقبل المزاح : نقاط : 17724 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 17:33 | |
| جواب سؤال هل من الضروري ان تزيد المسافة للسفر عن 83 كم للقصر بالصلاة وان كان بالايجاب كيف تقصر الصلاة بعرفات وهي لاتبعد عن مكة المسافة المذكورة "
المسألة فيها تفصيل وهذا هو : ففي الموسوعة الفقهية الكويتية - (27 / 270) تَحْدِيدُ أَقَل مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالأَْيَّامِ : 11 - أَقَل هَذِهِ الْمَسَافَةِ مُقَدَّرٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّقْدِيرِ . فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَاللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ : إِلَى أَنَّ أَقَل مُدَّةِ السَّفَرِ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ بِلاَ لَيْلَةٍ ، أَوْ مَسِيرَةُ لَيْلَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ بِلاَ يَوْمٍ ، أَوْ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُمْ قَدَّرُوا السَّفَرَ بِالأَْمْيَال ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلاً ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : يَا أَهْل مَكَّةَ : لاَ تَقْصُرُوا الصَّلاَةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ وَلأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَهَا ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ ، وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، مِثْل هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ ، وَقَال الأَْثْرَمُ : قِيل لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ : فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ ؟ قَال : فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، قِيل لَهُ : مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ ؟ قَال : لاَ ، أَرْبَعَةُ بُرُدٍ : سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا : مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ . وَقَدْ قَدَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ عُسْفَانَ إِلَى مَكَّةَ مُسْتَدِلًّا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل مَسَافَةِ السَّفَرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَال : جَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ، فَقَدْ جَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُل مُسَافِرٍ أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا ، وَلَنْ يُتَصَوَّرَ أَنْ يَمْسَحَ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا ، وَمُدَّةُ السَّفَرِ أَقَل مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ . وَكَذَلِكَ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْمُدَّةُ مُقَدَّرَةً بِالثَّلاَثِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الثَّلاَثِ مَعْنًى . وَقَدِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلاَفِ . وَالْعِبْرَةُ بِالسَّيْرِ هُوَ السَّيْرُ الْوَسَطُ ، وَهُوَ سَيْرُ الإِْبِل الْمُثْقَلَةِ بِالأَْحْمَال ، وَمَشْيُ الأَْقْدَامِ عَلَى مَا يُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ ، مَعَ مَا يَتَخَلَّلُهُ مِنْ نُزُولٍ وَاسْتِرَاحَةٍ وَأَكْلٍ وَصَلاَةٍ . وَيُحْتَرَزُ بِالسَّيْرِ الْوَسَطِ عَنِ السَّيْرِ الأَْسْرَعِ ، كَسَيْرِ الْفَرَسِ وَالْبَرِيدِ ، وَعَنِ السَّيْرِ الأَْبْطَأِ ، كَسَيْرِ الْبَقَرِ يَجُرُّ الْعَجَلَةَ ، فَاعْتُبِرَ الْوَسَطُ ؛ لأَِنَّهُ الْغَالِبُ . وَالسَّيْرُ فِي الْبَحْرِ يُرَاعَى فِيهِ اعْتِدَال الرِّيَاحِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْوَسَطُ ، وَهُوَ أَلاَّ تَكُونَ الرِّيَاحُ غَالِبَةً وَلاَ سَاكِنَةً ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْجَبَل مَا يَلِيقُ بِهِ ، فَيُنْظَرُ كَمْ يَسِيرُ فِي مِثْل هَذَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَيُجْعَل أَصْلاً ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ . سُلُوكُ أَحَدِ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِغَايَةٍ وَاحِدَةٍ : 12 - إِذَا كَانَ لِمَكَانٍ وَاحِدٍ طَرِيقَانِ مُخْتَلِفَانِ ، أَحَدُهُمَا يَقْطَعُهُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، وَالآْخَرُ يُمْكِنُ أَنْ يَصِل إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَقَدْ قَال أَبُو حَنِيفَةَ : يَقْصُرُ لَوْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الأَْقْرَبَ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُسَافِرًا ، هَكَذَا ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ ، وَجَاءَ فِي الْعِنَايَةِ : إِذَا كَانَ لِمَوْضِعٍ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا فِي الْمَاءِ يُقْطَعُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا إِذَا كَانَتِ الرِّيحُ مُتَوَسِّطَةً ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْبَرِّ يُقْطَعُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَلاَ يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ ، فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى طَرِيقِ الْمَاءِ قَصَرَ ، وَإِنْ ذَهَبَ إِلَى طَرِيقِ الْبَرِّ أَتَمَّ ، وَلَوِ انْعَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : لاَ يَقْصُرُ عَادِلٌ عَنْ طَرِيقٍ قَصِيرٍ ، وَهُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إِلَى طَرِيقٍ طَوِيلٍ فِيهِ الْمَسَافَةُ بِدُونِ عُذْرٍ ، بَل لِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْقَصْرِ ، أَوْ لاَ قَصْدَ لَهُ ، فَإِنْ عَدَل لِعُذْرٍ أَوْ لأَِمْرٍ ، وَلَوْ مُبَاحًا فِيمَا يَظْهَرُ قَصَرَ . وَبِمِثْل ذَلِكَ يَقُول الشَّافِعِيَّةُ . وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ الْقَصْرَ لِمَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الأَْبْعَدَ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ ، وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ . الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِوَسَائِل السَّفَرِ الْحَدِيثَةِ : 13 - مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ : أَنَّ الْفُقَهَاءَ حَدَّدُوا أَقَل الْمَسَافَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ ، وَأَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا السَّيْرَ الْوَسَطَ ( مَشْيَ الأَْقْدَامِ وَسَيْرَ الإِْبِل ) هُوَ الأَْسَاسُ فِي التَّقْدِيرِ ، وَالْمَقْصُودُ - هُنَا - هُوَ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ وَسَائِل السَّفَرِ الْحَدِيثَةِ كَالْقِطَارِ وَالطَّائِرَةِ ،حَيْثُ الرَّاحَةُ وَقِصَرُ الْمُدَّةِ . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ : فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ - أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ قَطَعَ مَسَافَةَ السَّفَرِ الْمُحَدَّدَةَ فِي زَمَنٍ أَقَل ؛ لاِسْتِعْمَالِهِ وَسَائِل أَسْرَعَ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَافَرَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ . فَقَدْ قَال الدُّسُوقِيُّ : مَنْ كَانَ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ بِسَفَرِهِ قَصَرَ ، وَلَوْ كَانَ يَقْطَعُهَا فِي لَحْظَةٍ بِطَيَرَانٍ وَنَحْوِهِ . وَقَال النَّوَوِيُّ : يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ . وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ : يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ ، لَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي بَعْضِ يَوْمٍ كَمَا لَوْ قَطَعَهَا عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ . وَقَال الْبُهُوتِيُّ : يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الرُّبَاعِيَّةَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ إِجْمَاعًا ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُسَافِرُ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ ( مَسَافَةُ الْقَصْرِ ) . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّقْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَنَقَل الْكَاسَانِيُّ فِي بَدَائِعِهِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ سَارَ إِلَى مَوْضِعٍ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَأَنَّهُ بِسَيْرِ الإِْبِل ، وَالْمَشْيِ الْمُعْتَادِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ ، اعْتِبَارًا لِلسَّيْرِ الْمُعْتَادِ . وَهَذَا الْقَوْل يُوَافِقُ الْمَذَاهِبَ السَّابِقَةَ ؛ لأَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ . لَكِنِ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ : اعْتَبَرَ أَنَّ الْعِلَّةَ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ هِيَ الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْمُسَافِرِ ، وَلِذَلِكَ يُذْكَرُ : أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ ، وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ مَسَافَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِسَيْرِ الإِْبِل ؛ لاِنْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الْمَشَقَّةِ ، وَهِيَ الْعِلَّةُ ======================= فتاوى الأزهر - (9 / 150) مسافة القصر
المفتي عطية صقر . مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة
السؤال يزعم بعض الناس أن أى سفر ولو كان عشرة كيلومترات يجيز للإنسان قصر الصلاة فهل هذا صحيح ؟
الجواب يقول الله تعالى { وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 101 والخوف من الفتنة ليس شرطا لقصر الصلاة كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فهو صدقة تصدق اللّه بها علينا فلنقبل صدقته . والسفر المبيح للقصر اختلف فى تقديره العلماء ، يقول القرطبى فى تفسيره " ج 5 ص 353" قال داود : تقصر الصلاة فى كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال ، متمسكا بحديث رواه مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك من أحد رواة الحديث واسمه شعبة- صلى ركعتين . يقول القرطبى : وهذا لا حجة فيه ، لأنه مشكوك فيه -أى فى المسافة التى رواها شعبة- وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التى بدأ منها السفر، وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك . ولم يذكر حد السفر الذى يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة ، وإنما كان كذلك لأنها لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن ، فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا ، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا، كما أنَّا نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها" وهذا هو الصحيح ، لأنه وسط بين الحالين ، وعليه عوَّل مالك ، ولكنه لم يجد هذا الحديث منفقا عليه ، وروى مرة " يوما وليلة " ومرة " ثلاثة أيام " فجاء إلى عبد الله ابن عمر فعوَّل على فعله ، فإنه كان يقصر الصلاة إلى " رئمْ " -واد بالمدينة- وهى أربعة بردٌ : لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم . قال غيره : وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، والتخفيف إنما يكون فى السفر الطويل الذى تلحق به المشقة غالبا ، فراعى مالك والشافعى وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما ، وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام ، لأنه لم يرد بقوله " مسيرة يوم وليلة " أن يسير النهار كله والليل كله ، وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم . وفى البخارى : وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة بُرد، وهى ستة عشر فرسخا ، وهذا مذهب مالك . وقال الشافعى والطبرى : ستة وأربعون ميلا ، وعن مالك روايتان ، خمسة وأربعون ميلا، وستة وثلاثون ميلا . وبعد كلام طويل فى تقدير المسافة قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا الباب كما ترى فى ألفاظها ، ومجملها عندى -والله أعلم- أنها خرجت على أجوبة السائلين ، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع -وذلك فى حديث سفر المرأة بغير محرم- . هذا ما نقلته من تفسير القرطبى باختصار وتصرف ، وذكر ابن قدامة فى " المغنى "ج 2 ص 92 روايات عن جماعة من السلف أن القصر يجوز فى أقل من هذه المسافة ، لكنها روايات مردود عليها . وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التى تقصر فيها الصلاة فى السفر هى ستة عشر فرسخا ذهابا فقط ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهذه المسافة تساوى ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا - مسيرة يوم وليلة بسير الإِبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا - ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل ، كميل أو ميلين . وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس ، بل قدرها بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة يكفى أن يسافر فى كل يوم منها من الصباح إلى الزوال ، والمعتبر السير الوسط . والمالكية قالوا : إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور . ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومِنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا فى موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر فى حال ذهابهم . وكذلك فى حال إيابهم إذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى فى غير وطنهم ، وإلا أتموا . ثم قال العلماء : لا يشترط قطع المسافة المذكورة فى المدة المذكورة والمقدرة بالأيام ، فلو قطعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر- كما هو الشأن فى السفر بالطائرات والقطارات والسيارات . يؤخذ من هذا أن الرأى المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا، لا يقل عن ثمانين كيلو مترا تقريبا . هذا ، وقد ذكر ابن قدامة فى " المغنى "ج 2 ص 96 أنه حكى عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر فى البلد لمن نوى السفر وكذلك حكى عن غيرهما ولا يوجد دليل صحيح لذلك . [ يضاف كلام ابن قدامة إلى ص 537 من المجلد الثانى ] ====================== وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية - (3 / 101) وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يَخْتَصُّ بِسَفَرٍ دُونَ سَفَرٍ ؟ أَمْ يَجُوزُ فِي كُلِّ سَفَرٍ ؟ وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ سَفَرٍ قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا ، كَمَا قَصَرَ أَهْلُ مَكَّةَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَمِنًى ، وَبَيْنَ مَكَّةَ وَعَرَفَةَ نَحْوَ بَرِيدِ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ . وَأَيْضًا فَلَيْسَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَخُصَّانِ بِسَفَرٍ دُونَ سَفَرٍ ، وَلَا تُقْصَرُ وَلَا يُفْطِرُ ، وَلَا تَيَمُّمَ وَلَمْ يَحُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ بِحَدٍّ ، لَا زَمَانِيٍّ ، وَلَا مَكَانِيٍّ ، وَالْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فِي ذَلِكَ مُتَعَارِضَةٌ ، لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةٌ ، وَهِيَ مُتَنَاقِضَةٌ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ صَحِيحٍ . فَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تُذَرَّعُ بِذَرْعٍ مَضْبُوطٍ فِي عَامَّةِ الْأَسْفَارِ ، وَحَرَكَةُ الْمُسَافِرِ تَخْتَلِفُ . وَالْوَاجِبُ أَنْ يُطْلَقَ مَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُقَيَّدَ مَا قَيَّدَهُ ، فَيَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ سَفَرٍ وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ مِنْ الْقَصْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَمَنْ قَسَّمَ الْأَسْفَارَ إلَى قَصِيرٍ وَطَوِيلٍ ، وَخَصَّ بَعْضُ الْأَحْكَامِ بِهَذَا وَبَعْضُهَا بِهَذَا ، وَجَعَلَهَا مُتَعَلِّقَةً بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ ، فَلَيْسَ مَعَهُ حُجَّةٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . ================== فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 6932) سؤال رقم 38079- حد السفر الذي يبيح الفطر والقصر ما هو الحد الأدنى في السفر الذي يجوز معه الإفطار ؟. الحمد لله ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً . قال ابن قدامة في المغني : مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( يعني الإمام أحمد ) أَنَّ الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا , وَالْفَرْسَخُ : ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ , فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا . وَقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ . فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ , وَاللَّيْثُ , وَالشَّافِعِيُّ اهـ . وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً . قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (12/267) في تقدير السفر : " الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر " اهـ . وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) : عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟ فأجابت : مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ . وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر . قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) : وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ . وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟ فأجاب : المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا ، وما قال الناس عنه : إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر . وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم (691) . وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب . ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ . ===================== . |
|
| |
علي الشحود
أتقبل المزاح : نقاط : 17724 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 17:34 | |
| تابع فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (1 / 217) رقم الفتوى 558 متى تقصر الصلاة ومتى ينتهي القصر؟ تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 السؤال ما هي شروط قصر الصلاة؟ ومتي تنتهي صلاة القصر؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يشترط لقصر الصلاة: أن يكون الشخص مسافرا سفرا يبلغ ذهاباً مسافة القصر وهي أربعة برد أي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو متر تقريباً. أن يكون سفره لطاعة أو أمر مباح. وينتهي قصر الصلاة بوصول الشخص إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجة له مدخول بها، أو بنية إقامة أربعة أيام فما فوقها. والذي يقصر من الصلاة هي الصلاة الرباعية، فقط الظهر والعصر والعشاء. والله تعالى أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ==================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 493) رقم الفتوى 1887 مسافة القصر ومدته تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1424 السؤال ما حكم صلاة القصر، للمسافر الذي يسافر الى أهله لزيارتهم في مدينه أخرى، تبعد حوالي مئتين وخمسين كيلو عن مقر سكنه وعمله؟ أيجب عليه أن يقصر طوال المدة التي يزور بها أم لا؟ وشكراً جزيلاً . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن سافر مسافة قصر وهي التي تبلغ 83 كيلو متر تقريباً وكان السفر مباحاً فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة أثناء سفره. فإذا وصل إلى المكان الذي يريده، فإن كانت المدة أقل من أربعة أيام، ولم يكن له بالمكان الذي ذهب إليه زوجة مدخول بها، أو لم تكن تلك البلد وطناً له فله القصر كذلك. وأما إن كانت مدة الإقامة في البلدة التي سافر إليها أربعة أيام فأكثر، أو كان له بتلك البلدة زوجة مدخول بها أو كانت بلد إقامته ووطنه، فلا يجوز له القصر، بل يلزمه أن يتم الصلاة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ====================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 2077) رقم الفتوى 4824 مسافة القصر ومدته. تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يخص صلاة المسافر،حيث إننا سافرنا في الصيف الماضي، وبعد وصولنا إلى البلاد التي نريدها، كنا نقصر الصلاة لمدة ثلاثة أيام، وكذلك كلما انتقلنا من منطقة لأخرى في نفس البلاد، لأن المسافة بين المنطقتين تكون مسافة قصر، فكنا نقصر في الطريق وكذلك أول ثلاثة أيام بعد الوصول، فهل ما فعلناه صحيح؟وإن كان لا، فماذا يجب علينا فعله؟ وسؤال آخر أيضا، يخص صلاة المسافر. وهو أننا كثيرا ما ننتقل بين إمارات الدولة من دبي إلى العين، فهل نقصر الصلاة في الطريق، أم بعد الوصول للمنطقة الأخرى، وذلك في حال عدم انقضاء وقت الصلاة الثانية (العصر أو العشاء مثلا)؟ وجزاكم الله خيرا الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسافر يقصر الصلاة أثناء سفره إذا وجدت المسافة التي تبيح القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلاً، فإذا وصل إلى جهة سفره ونوى الإقامة بها أربعة أيام، أو أكثر من ذلك، فإنه يتم الصلاة، أما إذا نوى أقل من ذلك، أولم ينو شيئاً لتردده في البقاء، أو ارتباطه بمصلحة لا يعلم وقت انقضائها، فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. ومنه يعلم أن قصركم الصلاة لمدة ثلاثة أيام عند وصولكم إلى جهة السفر ليس صحيحاً. والواجب عليكم قضاء هذه الصلوات. وانتقالكم بين إمارات الدولة يبيح لكم القصر إذا وجدت المسافة كما سبق. هذا على مذهب الجمهور، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن عيثمين والألباني وآخرون أنه مادام مسافراً لم يستقر استقراراً عرفياً، بأن ارتبط بعمل أو دراسة أو نحوها، أنه يعتبر مسافراً، وله أن يترخص برخص السفر، ومنها قصر الصلاة وعلى مذهب هؤلاء لا قضاء عليكم، في مثل هذا السفر، سواء بقيتم في مكان واحد أو تنقلتم من مكان لآخر. ومن دخلت عليه الصلاة وهو في السفر ولم يصلها حتى وصل إلى الحضر، فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: يقضيها مقصورة كما فاتته، ولعلهم نظروا إلى أن الذمة قد شغلت بالصلاة مقصورة فاستقرت فيها ركعتين، والقضاء بالمثل. ومنهم من قال: يقضيها تامة، ولعل هؤلاء نظروا إلى أن علة القصر السفر، وقد زال فيجب الإتمام، ولعل الأحوط الأخذ بالمذهب الأخير، لأن الإتمام يجزئ في موطن القصر ولا عكس. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 2292) رقم الفتوى 5432 حكم من يسافر دائماً بسبب العمل. تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1422 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحق للفرد القصر والجمع في الصلاة علما بانه يترك موطنة الاصلي مساء يوم الجمعه ويذهب للمنطقةالتي يعمل بها التي تبعد عن موطنه الاصلي حوالي 250 كيلومتر ويستمر لعصر يوم الاربعاء اسبوعيا . الرجاء الافادة بالاتي ما هو الدليل من السنة والشواهد التي حصلت في عهد النبي (ص) 1)اذا كان القصر والجمع يجوز 1)اذا كان القصر والجمع لا يجوز اذا امكن ذلك . وفقكم الله لما فيه مصلحة الدين الاسلامي الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور العلماء على أن من سافر سفراً مباحاً أربعة برد جاز له القصر والجمع، وهذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلاً. واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عباس: ياأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. قال الخطابي وهو أصح الروايتين عن ابن عمر. وقالوا: قول الصحابي حجة لا سيما إذا خالف القياس، لأنه حينئذ لا يستند إلى رأي، فتعين أن مصدره إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا معارض بما روي عنهما مما يخالف ذلك فقد روي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ، وهي دون أربعة برد، فإن أربعة برد تعدل ستة عشر فرسخاً، وروي نحوه عن ابن عباس. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال، وهي فرسخ واحد، لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. - والشك هنا من شعبة راوي الحديث - وبهذا أخذ الظاهرية كما قال النووي. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسافر يقصر في مسيرة ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وأجيب عنه بأن هذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك، وبأنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك سفراً، فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " رواه الجماعة إلا النسائي. ولاختلاف ما روي عن الصحابة، ولعدم ورود تحديد لمسافة القصر في السنة ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد السفر بمسافة ، وأن كل ما سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه القصر ، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني أدلة الفقهاء في المسألة ثم قال: ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة مع الاختلاف. وقال: إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، لاسيما وأنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.انتهى وعلى كل فانتقالك من موطنك الأصلي إلى محل عملك الذي يبعد 250 كيلو متراً عن موطنك هو سفر على كل تقدير، فهو فوق مسيرة اليوم واليومين والثلاثة وهو سفر عرفاً كذلك. وجمهور العلماء على أن المسافر يشرع في الأخذ برخص السفر إذا فارق جميع بيوت البلد الذي يخرج منه. أما القصر فلما سبق، وأما الجمع فلثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والحاصل أن لك القصر والجمع حتى تصل إلى منطقة العمل. أما مدة إقامتك فيها فلا تقصر فيها لثلاثة أسباب: الأول: أنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع السفر، وهي ثلاثة أيام في الراجح من أقوال أهل العلم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة إقامة. الثاني: أن نقطة نهاية السفر تسمى عند العلماء بالغاية، ومنهم من منع القصر فيها. الثالث: أن عملك في هذا المكان إذا لم يكن عملاً مؤقتاً سيجعل من المكان شبه وطن بالنسبة لك، ولا يجوز قصر الصلاة في الموطن. ولهذه الأسباب لا يجوز لك القصر وحيث منع القصر منع الجمع في الراجح، ما لم يكن هنالك سبب آخر كالمطر والمرض. وفيه تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه =================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 4177) رقم الفتوى 8641 هل تحسب مسافة الرجوع من مسافة القصر تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1424 السؤال أسافر يوميا للعمل من السادسة صباحا حتى السادسة مساء نفس اليوم تسعون كيلومترا كمسافة كلية ذهابا وعودة ) . فهل يجوز لى الترخص بالجمع والقصر في صلاتي الظهر والعصر؟ وهل يعتبر ذلك سفرا يجوز به الفطر فى صيام رمضان؟ علما بأنني أقيم مغتربا فى البلد التى أعيش فيها الآن .- الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسافة التي يباح فيها للمسافر قصر الصلاة وجمعها هي ما بلغت ستة عشر فرسخاً وهو ما يعادل ثلاثا وثمانين كيلاً من منشأ السفر إلى الوجهة التي يقصدها دون مسافة الرجوع. وفي الموسوعة الفقهية (25/29): ( ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً) وعلى ذلك لا يباح لك شيء من رخص السفر ولو كنت مقيماً مغترباً في محلة منشأ السفر لأن إقامة المسافر في بلد أكثر من أربعة أيام تجعله في حكم المقيم لا المسافر. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ==================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (3 / 1325) رقم الفتوى 12471 الحالات التي يباح القصر فيها للمسافر تاريخ الفتوى : 21 شوال 1422 السؤال أسافر أكثر من 100.000 كيلو متر في كل ستة أو ثمانية أيام فهل يجوز أن أصلي صلاة القصر في كل مرة كما أني أصلي الجمعة في كل مكان أتوقف فيه أعني أني لا أقصر صلاة الجمعة. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسافر سفراً مباحاً يجوز له قصر الصلاة الرباعية اتفاقاً، وإن وقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد مسافة القصر، وتحديد مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة. والذي يترجح من أقوالهم أن من سافر مسيرة أربعة برد -وهو بالكيلو متر ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً- من سافر هذه المسافة جاز له أن يأخذ برخص السفر ومنها قصر الصلاة، وإن تكرر هذا السفر، وسواء أكان سفره سفراً في البر أم كان سفراً في البحر أو الجو، وكونه دائم السفر لا يمنعه من الترخص بقصر الصلاة إلا في حالتين: الأولى: إذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر بغير يومي الدخول والخروج فيتم ولا يقصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. الثانية: إذا نزل في بلد له فيها أهل -أي زوجة- أو كانت هذه البلدة هي وطنه الذي يستوطنه فيتم. وقصدنا بالبلدة المدينة أو القرية، وليس الدولة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ==================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 5821) رقم الفتوى 36086 فتاوى في قصر الصلاة تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1424 السؤال إذا سافرت إلى سوريا أقصر في الصلاة لمدة ثلاثة أيام ثم أصلي صلاة المقيم ولكن إذا سافرت في نفس البلد وأقمت في كل مدينة أكثر من ثلاثة أيام فهل استمر القصر وفي اليوم الرابع أصلي مقيما أم أصلي كل المدة قصرا وإن كانت المدة معروفة ولمدة 14 يوما الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العبرة في حكم قصر الصلاة، إنما هي بالمسافة التي تقطعها، سواء كنت في داخل الدولة أم في خارجها. وراجع كلام العلماء في مسافة القصر وما يقطع السفر في الفتاوى التالية أرقامها: 5164 ، 5432 ، 27671 ، 26730 ، 6215 . هذا ويجب التنبه إلى أن من سافر إلى سوريا أو غيرها، يجب عليه إذا نوى الإقامة مدة تقطع سفره أن يصلي أربع ركعات، من أول وقت نوى فيه إقامته تلك المدة، ولا يجوز أن يقصر ثلاثة أيام ثم يصلي صلاة المقيم بعد ذلك. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ====================
عدل سابقا من قبل علي الشحود في 2/8/2009, 17:37 عدل 1 مرات |
|
| |
علي الشحود
أتقبل المزاح : نقاط : 17724 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 17:34 | |
| تابع فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 6436) رقم الفتوى 36769 هل يقصر السجين الصلاة تاريخ الفتوى : 04 رجب 1424 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم سؤالي يخص السجين الذي حكم عليه بأحكام كبيرة فما حكم الشرع الحكيم في السجين؟ هل يعتبر مسافرا ما دام ينتقل بين السجون عبر طول البلاد وعرضها؟ أم هو كالمقيم يتم الصلاة ولا يقصرها؟ وشكراً جزيلاً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسجون في موضع يبعد عن وطنه مسافة القصر، إما أن يكون مسجونًا بظلم أو بحق، فإن كان مسجونًا بظلم فإنه يقصر الصلاة، ولو طالت مدته. قال في مطالب أولي النهى - في فقه الحنابلة - في بيان من يباح له القصر: ^أو حبس ظلمًا أو حُبس بنحو مرض، كثلج وجليد ومطر، أي فيقصر أبدًا^^، إلى أن قال: ^قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجمع إقامة، ولو أتى عليه سنون، وقوله: ما لم يجمع، أي ما لم يعزم على الإقامة وينوها. فإن حبس بحق لم يقصر.^^اهـ وقال في الإنصاف: ^يقصر من حُبس ظلمًا، أو حبسه مرض أو مطر ونحوه، على الصحيح من المذهب، بخلاف الأسير.^^اهـ ووجه عدم القصر لمن حبس بحق، أنه عاصٍ، فلا يترخص؛ إذ الرخص لا تناط بالمعاصي. والذي يظهر أن الحنابلة رخصوا للمحبوس ظلمًا في القصر؛ لأنه لا يدري متى يخرج من حبسه، ولا يعلم أنه يبقى أربعة أيام فأكثر فيه، ولهذا نقول: إن المحبوس ظلمًا اليوم، إن حُددت مدته وكانت أكثر من أربعة أيام، فليس له القصر، وإن كان لا يدري أيخرج اليوم أو غداً فهذا يقصر، وفي هذا القول احتياط للعبادة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ===================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 7077) رقم الفتوى 37691 قصر الصلاة للمقيم في دولة أوربية تاريخ الفتوى : 25 رجب 1424 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أدرس في كلية عملية في دولة أوروبية. فهل تجوز لي الصلاة قصرا في الأيام التي يكون فيها كلية طوال اليوم؟ وجزاكم الله خيرا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقيم في نفس الكلية التي تدرس فيها أو قريبا منها، فليس لك أن تقصر الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الدول الأوروبية والدول الإسلامية، فهي قد صارت محلا لإقامتك، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 6107 . فراجعها. وإن كنت تقيم منها على مسافة القصر، فلك ذلك. قال ابن قدامة في المغني: وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله أن يقصر. (2/47) ومما تنبغي الإشارة إليه، أن السفر إلى بلاد الكفر لا يباح إلا إذا لم تكن الدراسة ممكنة في بلاد المسلمين، وكانت هناك حاجة إليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31862 . فإذا لم تكن لك ضرورة أو حاجة في الدراسة في البلاد الأوروبية، كان سفرك إليها غير مباح، وبالتالي، لا يباح لك قصر الصلاة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه =================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (6 / 1662) رقم الفتوى 42195 مدة الإقامة المبيحة للقصر تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1424 السؤال أنا طالب في كلية, والكلية تقع في غير مقر سكني الدائم، فأقطع يوم الجمعة مسافة 137كيلو لأصل المدينة التي بها الكلية وأسكن هناك إلى يوم الأربعاء، فهل يجوز القصر في الصلاة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المسافة التي تقطعها مسافة قصر، لأن مسافة القصر هي ما زاد على 82 كيلومترا، على الصحيح ذهابا فقط، فيجوز لك قصر الصلاة فيها، أما كونك تقيم خمسة أيام في مقر الكلية، فالخلاف بين العلماء قائم في جواز القصر وعدمه، والذي عليه جمهور الفقهاء -على تفصيل بينهم- هو منع القصر لمن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، وهو القول الذي نفتي به، وعليه، فلا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6107 ، ورقم: 8641 . والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ==================== فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (6 / 3116) رقم الفتوى 44222 المدة التي ينقطع بها حكم السفر تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424 السؤال أريد معرفة رأي الشافعية في المسألة التالية وفقكم الله، أنا طالب جامعي, تبعد الجامعة عن قريتي حوالي 140 كم، حيث إنني أذهب للجامعة غالبا يوم الجمعة مساء وأبدأ في العودة يوم الأربعاء ظهرا, فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة. علما بأن بعض المحاضرات تمتد من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. جزاكم الله خيرا الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الجامعة إذا كانت في قرية أو مدينة تفصل بينها وبين قريتك تلك المسافة التي ذكرت، أو تفصل بينهما مسافة القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلومتراً، وكنت تصل قرية الجامعة يوم الجمعة أو ليلة السبت، فتقيم فيها إلى مساء الأربعاء فإنك -إذن- في حكم المقيم، فلا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها، لكونك أقمت أربعة أيام، وأما لو كنت لا تصل قرية الجامعة إلا صباح السبت فإنك في حكم المسافر على أصح القولين، فالمسافر إذا وصل الجهة المقصودة يصير في حكم المقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام لا أقل، وكل ذلك حسب مذهب الشافعية كما طلبت، قال في المنهاج: ولو نوى إقامة أربعة بموضع انقطع سفره بوصوله، ولا يحسب منها دخوله وخروجه إذا دخل نهاراً على الصحيح. قال الشربيني في مغني المحتاج: فإن دخل ليلاً لم يحسب بقية الليلة ويحسب الغد، ومقامه في هذه الحالة دون ما يقيمه لو دخل نهاراً. وقال صاحب نهاية المحتاج: وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول، وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول. وبناء على ذلك فإنه لا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها على تقدير وصولك قرية الجامعة مساء الجمعة أو ليلة السبت كما بينا، ولا يُسِوغ لك ذلك امتداد الدروس الفترة التي ذكرت، فإن الصلاة ينبغي أن تقطع لها الدروس، أو أن تؤدى أثناءها. ولك أن تجمع الجمع الصوري، بأن تنتظر حتى لا يبقى من مختار الظهر إلا قدر ما تؤدى فيه، ثم تجمعها مع العصر بحيث تكون الأولى في آخر وقتها والأخيرة في أوله. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ===================== |
|
| |
علي الشحود
أتقبل المزاح : نقاط : 17724 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/8/2009, 17:38 | |
| تابع فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (6 / 5187) رقم الفتوى 46633 السفر الذي تقصر فيه الصلاة تاريخ الفتوى : 13 صفر 1425 السؤال لن أطيل الحديث لعلمي بضيق وقتكم و انشغالكم بكثرة الأسئلة وكنت أريد أن أسأل: أنا طالبة في كلية تجارة إنجليزي في مدينة بنها وأسكن في مدينة السادس من أكتوبر التي تبعد عن بنها بحوالي 80 كيلومتر تقريبا, وأنا أذهب إلى الجامعة يومياً . ولا أستطيع الصلاة من طول المشوار وتعبه, فهل أستطيع أن أقصر في الصلاة, يعني أصلي الظهر والعصر ركعتين بدل أربعة, والعشاء أيضا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة أن مسافة القصر تبلغ 83 كيلومترا تقريبا، بدليل أن ابن عباس وابن عمر كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، كما في البخاري . قال في "المغني": قدر ابن عباس الأربعة برد من جدة إلى مكة، وهذه المسافة الآن تقدر بما سبق، فإذا بلغت المسافة بين البلدتين تلك المسافة، فيجوز لك قصر الرباعية ركعتين في فترة الذهاب إلى محل الدراسة، بشرط أن تخرجي من المدينة التي تقيمين فيها وتتجاوزي بساتينها المتصلة بها، وكذلك الحكم في محل الدراسة تقصرين صلاتك الرباعية ركعتين، وكذلك في فترة الإياب تقصرين، فإن أخرت الصلاة حتى دخلت المدينة محل الإقامة وكان الوقت باقيا، وجب إتمامها، لأن حكم السفر ينتهي بالرجوع إلى محل الإقامة، هذا إذا كنت تسافرين مع محرم من زوج أو أخ، وإلا، فلا يجوز لك قصر الصلاة على الراجح، لأن العلماء اشترطوا في جواز قصر الصلاة في السفر أن يكون سفر مباحا، ولا شك أن سفر المرأة يغير محرم لا يجوز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستنقع": عند تعريفه للسفر المباح والسفر المحرم، قال: ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم، ثم قال: فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، فمنع القصر في الصلاة . وقد ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام وجماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز قصر السفر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، لكن الصحيح القول بالتحريم، وهو الاحتياط. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه =================== فتاوى يسألونك - (1 / 24) صلاة المسافر ومدة القصر يقول السائل : ما حكم قصر الصلاة في حق المسافر وما هي المدة التي يقصر فيها وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ؟ الجواب : إن الإسلام دين يسر وسهولة ومن مقاصد الشرع الحنيف دفع الحرج ورفع المشقة عن المكلفين ولا شك أن السفر فيه نوع من الحرج والمشقة فشرع الإسلام قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وتوضيح ذلك فيما يلي : أولاً : حكم القصر في السفر : القصر مشروع شرعه الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى :( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) ويلاحظ في الآية الكريمة أن القصر علق على الخوف من فتنة الذين كفروا ولكن هذا التعليق جاء لبيان الواقع حيث إن أغلب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان فيها خوف فيجوز القصر أيضاً حالة الأمن . ويدل على ذلك حديث علي بن أمية قال :[ قلت لعمر بن الخطاب :( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقد أمن الناس قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته ) ] رواه مسلم وأصحاب السنن . وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل على جواز القصر للمسافر منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :( صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ) رواه البخاري ومسلم . والقصر رخصة أو سنة عند أكثر العلماء فيجوز للمسافر أن يقصر ويجوز له أن يتم والقصر أفضل إقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول :( إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره ان تؤتى معصيته ) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححاه . ثانياً : مسافة القصر تقدر قي وقتنا الحاضر بحوالي تسعة وثمانين كيلو متراً ويجوز للمسافر القصر إذا قطع تلك المسافة بغض النظر عن وسيلة السفر سواء سافر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة . ثالثاً : مدة القصر ، يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة في بلد مدة محدودة على خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في تحديدها : فقال الحنفية : يجوز للمسافر أن يستمر في قصر الصلاة ما لم ينو الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فإذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر فيجب عليه الإتمام . وعند الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام فأكثر يلزمه الإتمام على خلاف بينهم في احتساب يوم الدخول ويوم الخروج . وذهب بعض العلماء من أهل الحديث وبعض المعاصرين إلى أن المسافر يجوز له القصر وإن امتدت مدة إقامته في بلد ما إلى سنين ما لم ينو اتخاذ ذلك البلد وطناً ، فأجازوا مثلاً لطالب العلم أن يقصر ما دام في البلد الذي يدرس فيه وهو ينوي الرجوع إلى بلده الأصلي . ولكني لا أميل لهذا الرأي وينبغي التقيد في هذه المسألة بقول جمهور العلماء القائلين بتحديد مدة القصر . رابعاً : الجمع بين الصلاتين للمسافر: يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وكذلك المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها : حديث معاذ :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . فيجوز للمسافر أن يقدم العصر إلى أول وقت الظهر فيصليهما جمعاً وقصراً أي ركعتين للظهر وركعتين للعصر وهذا جمع التقديم ويجوز ان يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما كذلك وهو جمع التاخير وكذلك الحال في المغرب والعشاء . خامساً : لا بد أن يعلم أن المسافر لا يصير مسافراً بمجرد نية السفر وإنما يصير مسافراً إذا شرع في السفر فعلاً . وبناء على ذلك لا يجوز للمسافر أن يتلبس بأحكام المسافر حتى يبدأ السفر فعلاً فإذا خرج المسافر من حدود بلده الذي يقيم فيه يجوز له أن يقصر ويجمع ويجوز له أن يفطر في رمضان فمثلاً إذا كان الشخص مقيماً في القدس ونوى السفر إلى عكا فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر إلا إذا غادر مدينة القدس ويدل على ذلك حديث أنس قال :( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ) رواه البخاري ومسلم . وذو الحليفة هو المكان المعروف الآن بآبار علي وهو على مشارف المدينة المنورة . وكثير من الناس يقعون في هذا الخطأ فإذا نوى أحدهم السفر فإنه يصلي الظهر والعصر جميعاً ثم يخرج إلى سفره وهذا غير جائز لأنه لم يشرع في سفره بعد . |
|
| |
نور القمر
العمر : 43 أتقبل المزاح : نقاط : 18990 0
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/13/2009, 08:49 | |
| |
|
| |
ابومحمد
العمر : 38 أتقبل المزاح : التوقيع : أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه نقاط : 19210 9
| موضوع: رد: سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب 2/24/2009, 17:10 | |
| يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب – الشراب – إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهـارة ، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف ، فاشترطوا في الجورب شروط الخف . ولكن بعض العلماء – كبعض الحنابلة ، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين – أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقا : رقيقا وسميكا ، ساترا ومخرقا . وعليه ، فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور ، جائز عند قليل من العلماء . |
|
| |
| سؤال عن القصر بالصلاة والمسح على الجورب | |
|