عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": ( النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ): الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الْمُطَلِّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ، يَعْنِي لَوْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ وَقَالَ كُنْت فِيهِ لَاعِبًا هَازِلًا لَا يَنْفَعُهُ. قَالَ الْقَاضِي: اِتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ فَإِذَا جَرَى صَرِيحُ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ كُنْت فِيهِ لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ وَقَالَ كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْت فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى. فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ. انتهى كلامه رحمه الله، وهذه المصيبة تقع كثيرا في مجالسنا فيقول أحدهم مازحًا: زوجني ابنتك فيرد وَلِيّهَا: قد زوجتك إياها والبنت حاضرة وشاهدان حاضران فيقع الزواج أو أن يقول أحدهم لزوجته مازحا (بالعاميّة): "روحي وانت طالق" فيقع الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعذرا على الإطالة.
أخرجه أبو داود (2/259 ، رقم 2194) ، والترمذي (3/490 ، رقم 1184) ، وقال : حسن غريب . وابن ماجه (1/658 ، رقم 2039) ، والحاكم (2/216 ، رقم 2800) وقال : صحيح الإسناد ، وحسنه الألباني في "الإرواء" ( 1826 ) ، و "صحيح أبي داود" ( 1904 ).